من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
124521 مشاهدة print word pdf
line-top
تكبيرات صلاة العيد

يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. إسناده حسن، قال أحمد: اختلف أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- في التكبير وكله جائز.


اختصت صلاة العيد بأنها تفتتح بالتكبير بعد تكبيرة الإحرام ؛ تكبيرات متواصلة متتابعة تسمى التكبيرات الزوائد، فيفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية بست تكبيرات منها تكبيرة القيام، فإذا لم تُعد تكبيرة الإحرام أصبحت الزوائد في الأولى ستا، والزوائد في الثانية بعد تكبيرة النهوض والقيام خمسا, فتصبح إحدى عشرة، والذين عدوها اثنتي عشرة عدوا تكبيرة الإحرام فتمت اثنتي عشرة تكبيرة، هذه التكبيرات من خواص صلاة العيد؛ لا تُفعل في صلاة الْجُمَع ولا في صلاة التراويح ولا في صلاة الكسوف ولا في صلوات مكتوبات ولا غيرها، إنما تُفْعَل في صلاة العيدين.
والحكمة فيها: أن الله تعالى أمر بتكبيره بعد الانتهاء من العدة، فقال تعالى في الصيام: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فأمر بتكبيره بعد إكمال العدة، فدخل في ذلك إظهار التكبير في الليلة -ليلة العيد- وفي صلاة العيد, وفي خطبة العيد؛ امتثالا لأمر الله في ذلك.
وكذلك في سورة الحج يقول الله تعالى: وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ هذا في ذبح الأضاحي ونحوها، وكذلك الهدايا, أي: في أيام الحج فأمر بتكبيره على ما هداكم، فاستُحِبَّ لأجل ذلك وتأكد أن يُكثر من التكبير.نعم.

line-bottom